الشيخ محمد آصف المحسني
398
معجم الأحاديث المعتبرة
أبواب مايتأكّد استحبابه من الحقوق في المال والصدقات ( 1 ) مايتأكّد استحبابه من الحقوق في المال [ 0 / 1 ] الكافي : عليّ بن محمد بن عبد الله عن ابن فضال عن صفوان الجمّال عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزّوجلّ : للسآئل والمحروم قال : المحروم الْمُحَارِفُ الذي قد حُرِمَ كَدَّيَدِهِ في الشراء والبيع « 1 » . أقول : إنّما بنينا على وثاقة علي بن محمد بن عبد الله اعتماداً على تحقيق السيد الأستاذ الخوئي مد ظله في معجمه . ثم إن أريد بابن فضال ، علي بن الحسن فهو لا يروي عن صفوان وان أريد به الحسن يشكل رواية علي بن محمد عنه فلاحظ . [ 6072 / 2 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغرا عن أبي بصير قال : كنّا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان الزكاة ليس يحمدبها صاحبها وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حَقَنَ ( الله - خ ) بهادَمَهُ وسُمِّي بها مسلما ولو لميؤدِّها لمتقبل له صلاة وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة ، فقلت : أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : سبحان الله أما تسمع الله عزّوجلّ يقول في كتابه وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ، قال : قلت : ما ذاالحق المعلوم الذي علينا قال : هو الشيء ( الذي - خ ) يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قَلَّ أو كثر غير أنّه يدوم عليه وقوله عزّوجلّ وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ قال : هو القرض يقرضه والمعروف يصطنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة فقلت ( له - خ ) : إنّ لنا جيراناً إذا أعرنا هم متاعا كسروه وأفسدوه
--> ( 1 ) . الكافي : 4 / 171 ، التهذيب : 4 / 331 وجامع الأحاديث : 9 / 405 .